٨ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : «السجود لا يجوز إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لبس» (١).
والنتيجة : أنّ جميع الأحاديث تدلّ على وجوب السجود على الأرض ، أو ما أنبتت من دون عذر ، وممّا لا شكّ فيه أنّ التربة هي جزء من الأرض ، فيصحّ السجود عليها ، بل تستحبّ إذا كانت من أرض كربلاء ؛ لوجود روايات كثيرة في هذا المجال عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام.
أدلّة وضع الجبهة على الأرض
س : أتمنّى منكم لو ترسلوا بعض الأدلّة من القرآن أو السنّة ، بما يفيد وجوب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، واستحباب باقي الأعضاء ، مع دعائي لكم بالتوفيق والتسديد.
ج : إنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، لا يمكن أخذها إلّا من الكتاب والسنّة الصحيحة ، والروايات صريحة ودالّة على وجوب وضع الجبهة على الأرض ، أو ما يصحّ السجود عليه ، وأمّا باقي الأعضاء ، فمستحبّ.
والروايات الدالّة على ذلك كثيرة ، فقد ذكر الشيخ الحرّ العاملي قدسسره في كتابه «وسائل الشيعة» تحت عنوان : «أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس» (٢) ، فذكر أحد عشر حديثاً ، منها :
١ ـ عن هشام بن الحكم ، أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : «أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟
__________________
١ ـ علل الشرائع ٢ / ٣٤١ ، تهذيب الأحكام ٢ / ٢٣٤.
٢ ـ وسائل الشيعة ٥ / ٣٤٣.