قال : «السجود لا يجوز إلّا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لُبس ، فقال له : جُعلت فداك ما العلّة في ذلك؟
قال : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على ما يُؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا ، الذين اغترّوا بغرورها ...».
٢ ـ عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يسجد إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلّا القطن والكتّان».
٣ ـ عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه ، فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه ، إلّا في حال ضرورة»
كما وذكر تحت عنوان : عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف ، وكلّ ما يُلبس أو يُؤكل ، سبعة أحاديث (١).
وذكر تحت عنوان : جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، ثلاثة أحاديث (٢).
وذكر تحت عنوان : أنّ مَن أصابت جبهته مكاناً غير مستو ، أو لا يجوز السجود عليه ، ستّة أحاديث (٣).
كما وذكر صاحب كتاب «جامع أحاديث الشيعة» مئتين وتسعين حديثاً تتعلّق بالسجود ، فأشارت بعض أحاديثه إلى ذلك (٤).
__________________
١ ـ المصدر السابق ٥ / ٣٤٦.
٢ ـ المصدر السابق ٥ / ٣٥٢.
٣ ـ وسائل الشيعة ٦ / ٣٥٣.
٤ ـ جامع أحاديث الشيعة ٥ / ٤٦٣.