استحبابية السجود على التربة
س : أُريد منك شرحاً مفصّلاً عن السجود على التربة الحسينية ؛ هذا لكثرة سؤال زوجتي التي هي على المذهب السنّي المالكي ، وفّقكم الله إلى ما فيه الخير.
ج : إنّ الشيعة لا تجوّز السجود إلّا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس ، وتستدلّ بما روي عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام في ذلك ، وكذلك تستدلّ بما روي في مصادر أهل السنّة ، منها :
قوله صلىاللهعليهوآله : «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ، ومعلوم : أنّ لفظ الفرش ليس من الأرض ، ولا يصدق عليه اسم الأرض ، كما أنّ الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري قال : «فبصرت عيناي رسول الله صلىاللهعليهوآله على جبهته أثر الماء والطين» (١).
كما وردت أحاديث كثيرة تُبيّن أنّ السجود كان على الأرض ، منها : أنّ الصحابة كانوا يأخذون قبضةً من حصى في كفّهم لتبرد حتّى يسجدون عليها (٢) ، وأنّ النبيّ والصحابة كانوا يسجدون على حصير ، ويتّخذون منه خمرة للصلاة عليها ، ولا نطيل عليكم بذكر بقيّة الأحاديث ، التي عمل بها الشيعة وحدهم.
وأمّا التربة ، فإنّها من التراب ، وكما يعلم الجميع فإنّ من شرط السجود أن يكون على شيء طاهر ، فاتّخاذ التربة أمر يتيقّن المصلّي منه بطهارة موضع سجوده.
وأمّا بخصوص كون هذه اللبنة والتربة من كربلاء ، فإنّه ليس بواجب ـ بل كما قلنا فإنّه يجب السجود على الأرض أو ما أنبتته ـ ولكن هو أمر مستحبّ ؛ لورود روايات
__________________
١ ـ صحيح البخاري ٢ / ٢٥٦ ، سنن أبي داود ١ / ٣١١ ، سنن النسائي ٢ / ٢٠٨ ، مسند أحمد ٣ / ٧ ، صحيح ابن حبّان ٨ / ٤٣١.
٢ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٢ / ١٠٥ ، سنن أبي داود ١ / ١٠٠ ، المستدرك ١ / ١٩٥ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٣٥٨ ، صحيح ابن حبّان ٦ / ٥٣.