(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) (١١)
النار ، فكأنّه نار ، روي أنّه يبعث آكل مال اليتامى يوم القيامة والدخان يخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه فيعرف الناس أنّه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا (١) (وَسَيَصْلَوْنَ) وسيصلون شامي وأبو بكر (سَعِيراً) نارا من النيران مبهمة الوصف.
١١ ـ (يُوصِيكُمُ اللهُ) يعهد إليكم ويأمركم (فِي أَوْلادِكُمْ) في شأن ميراثهم وهذا إجمال تفصيله (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أي للذكر منهم ، أي من أولادكم فحذف الراجع إليه لأنّه مفهوم كقولهم السمن منوان (٢) بدرهم ، وبدأ بحظ الذكر ولم يقل للأنثيين مثل حظّ الذكر أو للأنثى نصف حظّ الذكر لفضله ، كما ضوعف حظه لذلك ، ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية ، فقيل كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهنّ حتى يحرمن مع إدلائهنّ من القرابة بمثل ما يدلون به ، والمراد حال الاجتماع ، أي إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أنّ لهما سهمين ، وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كلّه ، والبنتان تأخذان الثلثين ، والدليل عليه أنّه أتبعه حكم الانفراد بقوله (فَإِنْ كُنَّ نِساءً) أي فإن كانت الأولاد نساء خلّصا يعني بناتا ليس معهنّ ابن (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) خبر ثان لكان ، أو صفة لنساء أي نساء زائدات على اثنتين (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) أي الميت ، لأنّ الآية لما كانت في الميراث علم أنّ التارك هو الميت (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) أي وإن كانت المولودة منفردة. واحدة مدني على كان التامة ، والنصب أوفق لقوله فإن كنّ نساء ، فإن قلت قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن ، وحكم البنات والبنت في حال الانفراد ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهما ، قلت حكمهما مختلف فيه فابن عباس رضي الله عنهما نزّلهما منزلة الواحدة لا منزلة الجماعة ، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أعطوهما حكم الجماعة بمقتضى قوله للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك لأنّ من مات وخلف بنتا وابنا فالثلث
__________________
(١) رواه الطبري من طريق السّدي.
(٢) منوان : رطلان (القاموس ٤ / ٢٧٢).