عن الواقع.
الثاني : أن يجب العمل به لأجل (١٦٠) أنّه يحدث فيه ـ بسبب قيام تلك الأمارة ـ مصلحة راجحة على المصلحة
______________________________________________________
وفيه أوّلا : أنّ النقض بها إنّما يرد لو قلنا بالتخطئة في استعمال الأمارات لتشخيص الموضوعات ، كاستعمال الأدلّة الظنّية لتحصيل المعرفة بالأحكام ولعلّ المستدلّ يقول بالتصويب في الموضوعات ، كما هو مذهب بعض المتأخّرين.
وثانيا : أنّه لا إشكال في انسداد باب العلم بالموضوعات المشتبهة. وهو واضح. وقد عرفت عدم ورود النقض عليه حينئذ.
فإن قلت : إنّ الأمارات الشرعيّة معتبرة ولو مع التمكّن من تحصيل العلم ، ولذا يجوز الاعتماد على البيّنة ولو في موارد إمكان تحصيل العلم بما قامت عليه.
قلت : إنّ الانسداد ليس علّة لجعل الأمارات ، بل هو حكمة له ، فلا يجب اطّراده. هكذا قيل. وفيه نظر ، لأنّ تجويز العمل بالظنّ لحكمة الانسداد لا يدفع المحظور الذي ذكره المستدلّ. وهو واضح. ولعلّه لأجل ذلك سكت المصنّف رحمهالله عن دفع النقض بالأمارات المذكورة.
١٦٠. ظاهر العبارة والعبارة التي حكاها عن النهاية تبعا للشيخ اعتبار المصلحة الحادثة بسبب قيام الأمارة في الفعل الذي تضمّنت الأمارة حكمها. وهو لا يتمّ إلّا على الوجهين الأوّلين من وجوه اعتبار الظنّ من باب الموضوعيّة. وظاهره كما يأتي بطلان كلّ من الوجهين. وهو لا يتمّ مع قوله : «وأمّا وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني فلا قبح فيه أصلا» إلى آخر ما ذكره ، إذ ظاهره اختيار هذا الوجه.
ويمكن دفعه بأنّ ما ذكره إنّما هو في مقابل جعل العمل بالطريق الظنّي من باب الطريقيّة المحضة. فمراده بيان اعتبار الطرق الظنّية على وجهين ، أحدهما : من باب الطريقيّة المحضة ، والآخر على وجه الموضوعيّة ساكتا على الثاني عن كون المصلحة في الفعل على أحد الوجهين من وجوه اعتبار الظنّ ، من باب الموضوعيّة أو