ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل : الإجماع المنقول بخبر الواحد (٢٨٠) ، عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر بالخصوص ؛ نظرا إلى أنّه من أفراده فيشمله أدلّته. والمقصود من ذكره هنا (٢٨١) ـ مقدّما على بيان الحال في الأخبار ـ هو التعرّض للملازمة بين حجّية الخبر وحجّيته ، فنقول : إنّ ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص أنّ الدليل عليه هو الدليل على حجّية خبر العادل ، فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند ؛ لأنّ مدّعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمام عليهالسلام بلا واسطة. ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام (٢٨٢)
______________________________________________________
٢٨٠. اعلم أنّ الإجماع إمّا محصّل أو منقول. والمحصّل إمّا قطعيّ أو ظنّي. والمنقول إمّا منقول بالتواتر أو بالآحاد. وما عدا الأخير خارج من محلّ الكلام. والمراد بالمنقول بالتواتر أن يكون عدد المدّعين للإجماع وكذا الطبقات اللاحقة بالغين حدّ التواتر. وقد جعل المصنّف رحمهالله ذلك عند الاستدلال على حجّية أخبار الآحاد بالإجماع من قبيل المحصّل ، فلاحظ وتدبّر. ثمّ إنّي قد بسطت ذيل الكلام في هذه المسألة في كتابنا المسمّى بغاية المأمول ، فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليراجع هناك ، لأنّا لا نورد هنا إلّا ما دعت الضرورة إلى بيانه.
٢٨١. لا يخفى أنّ الأولى تقديم الكلام في حجّية خبر الواحد على الكلام في الإجماع المنقول ، لأنّ الفرض ابتناء حجّية الثاني على بيان مقدار دلالة أدلّة الأوّل.
٢٨٢. من كونه صحيحا أو موثّقا أو حسنا أو ضعيفا ، أو كونه آحادا أو مستفيضا أو متواترا أو مسندا أو مرسلا ، أو غير ذلك من أقسام الخبر. والوجه في