ويلحقه ما يلحقه من الأحكام (٢٨٣).
______________________________________________________
الكلّ واضح. نعم ، قد يقال بعدم تأتّي قسم المضمر والمقطوع ، وقد يسمّى بالمنقطع ، وهو الموقوف على الصحابي ومن بحكمه ، وكذا الموقوف ، وهو ما روي عن صاحب المعصوم من غير أن يسنده إلى المعصوم عليهالسلام في الإجماع المنقول ، لأنّ الثلاثة المذكورة قد اعتبر فيها احتمال كون الرواية عن غير المعصوم مع قطع النظر عن القرائن الخارجة ، بخلاف الإجماع المنقول ، لأنّه نصّ في الدلالة على قول الإمام عليهالسلام أو رضاه ، سواء كان السند مقطوعا أو مرفوعا أو كان المدّعي له مكنيّا عنه بالضمير. اللهمّ إلّا أن يدعى عروض هذه الأحوال بالنسبة إلى المدّعي بأن يراد بالمضمر ما كنّي فيه عن المدّعي بالضمير ، وبالمقطوع والمرفوع ما أضيفت دعوى الإجماع فيه إلى غير المدّعي ، بأن علم أنّ المدّعي غير من أضيفت إليه وإن لم يعرف المدّعي بشخصه أو اسمه.
٢٨٣. من أحكام التعادل والترجيح ، وتخصيص العامّ منه بخاصّه ، وجواز تخصيص الكتاب به وعدمه ، ونحو ذلك. وفي إطلاق هذا الحكم نظر ، لأنّ حمل العامّ على الخاصّ الصادرين عن متكلّم واحد ، أو متكلّمين في حكم متكلّم واحد ، إنّما هو من جهة أنّ حمل كلّ منهما على ظاهره موجب لإرادة المتنافيين ، وهو خلاف الحكمة ، فتعيّن حمل العامّ على الخاصّ ، لقوّة دلالة الخاصّ. وهذا الوجه غير جار في إجماعين عامّ وخاصّ مع اختلاف مدّعيهما ، لأنّ المدّعي للإجماع على العموم يدّعي العلم برضا الإمام عليهالسلام به ، والمدّعي له على الخصوص يدّعي العلم برضاه به ، ولا يجري حكم متكلّم واحد عليهما ، لعدم تنافي إرادة أحدهما للعموم بحسب اعتقاده والآخر للخصوص كذلك ، إذ مدّعي العموم ربّما يكون مخطئا في دعواه ، بخلاف اللفظين المسموعين عن الإمام عليهالسلام ، لأنّ حكمه بالعموم إنّما هو مع كون حكم الخصوص في النظر ، وكونه معصوما من الخطأ.