الظواهر كتشخيص أنّ اللفظ المفرد الفلاني كلفظ «الصعيد» أو صيغة «افعل» أو أنّ المركّب الفلاني كالجملة الشرطيّة ، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني ، وأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر ـ بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر ـ في مجرّد رفع الحظر دون الإلزام. والظنّ الحاصل هنا يرجع إلى الظنّ بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي ، والأوفق بالقواعد عدم حجّية الظنّ هنا ؛ لأنّ الثابت المتيقّن هي حجّية الظواهر ، وأمّا حجّية الظنّ في أنّ هذا ظاهر فلا دليل عليه عدا وجوه ذكروها (٢٦٧) في إثبات جزئي من جزئيّات (٢٦٨)
______________________________________________________
ملاحظة مرادفها من سائر اللغات ، بخلاف موادّ الألفاظ. وفي حكم الهيئات ما يمكن معرفة وضعه بالرجوع إلى العرف من الموادّ ، مثل لفظ الواو والفاء ونحوهما من الحروف. ولذا ترى الاصوليّين قد عنونوا الكلام في إثبات أوضاع الهيئات وجملة من الحروف من دون تعرّض لسائر الموادّ. ولكنّ الإنصاف أنّ ذلك في الحروف محلّ نظر بل منع. ومن هنا لعلّه قد طوى الكشح عن ذكر معاني الحروف أواخر المتأخّرين في كتبهم الاصوليّة.
وكيف كان ، فالظاهر تحقّق إجماعهم على عدم اعتبار الظنّ بالأوضاع في الهيئات. ومن هنا يظهر أنّ تمثيل المصنّف رحمهالله للمقام بصيغة افعل والجملة الشرطية خارج من محلّ النزاع ، ولعلّه لم يعتدّ بالإجماع المذكور ، لعدم تحقّقه عنده.
٢٦٧. هذه الوجوه على ما يظهر من طيّ كلماته أربعة ، أحدها : الإجماع قولا وعملا. الثاني : بناء العقلاء على العمل بقول اللغويّين ، بل بقول كلّ ذي صنعة مبارز في صنعته وبارع في فنّه. الثالث : مسيس الحاجة إلى اعتباره ، وإلّا لانسدّ باب الاستنباط عن الأدلّة اللفظيّة. الرابع : انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيّة المستلزم لاعتبار قول اللغويّين ، بتقريب ما ذكره المصنّف رحمهالله. وهنا وجه خامس ، وهو تقرير الأئمّة عليهمالسلام للعمل بما في كتب اللغة كما سنشير إليه.
٢٦٨. اعلم أنّ ما يحصل منه الظنّ بالأوضاع امور يختلف الظنّ الحاصل منها