وأمّا القسم الثاني : وهو الظنّ الذي يعمل لتشخيص (٢٦٦)
______________________________________________________
حقيقة حينئذ حتّى يجب الفحص ، بل الفحص حينئذ لرفع الإجمال الطارئ لا للعمل بالظاهر.
وكيف كان ، فمع العلم الإجمالي إذا تفحّص مقدارا يرتفع به العلم الإجمالي لا يجب الفحص بعده مقدارا يحصل به الظنّ بعدم القرينة أو المعارض أو اليأس عنهما ، كما هو ظاهر جماعة بل صريحهم في إيجاب الفحص عن المخصّص في العمل بالعامّ ، بل لا معنى لذلك بعد اعتبارهم للظواهر من باب الظنّ الخاصّ إذ اعتبارهم الظنّ بالعدم أو اليأس عن المعارض مثلا إنّما يناسب القول باعتبارها من باب الظنّ المطلق الذي يلزمه اعتبارها من باب الظنّ الشخصي ، إذ مع فرض القول بها من باب الظنّ الخاصّ لا وجه لذلك أصلا. والعجب ممّن اعتبر الفحص بمقدار لا يلزم منه تعطيل الأحكام ، لأنّ ذلك تحديد للظهور العرفي بدليل شرعيّ أو عقلي ، وهو واضح البطلان.
٢٦٦. توضيح المقام أنّه لا إشكال في اعتبار الظنّ الحاصل بالمراد بعد العلم بالوضع أو القرينة الظنّية الدلالة ، ومرجعه إلى اعتبار الظواهر بعد القطع بالظهور الناشئ من العلم بالوضع أو وجود القرينة الظنّية الدلالة. والكلام إنّما هو في اعتبار الظنّ بالظهور الناشئ من الظنّ بالوضع أو بوجود القرينة المعتبرة ، بأن يشخّص بالظنّ أنّ الوقوع عقيب الحظر قرينة معتبرة عند العرف. وأمّا إنّ علم بكونه قرينة عندهم فهو خارج ممّا نحن فيه ، وإن كانت دلالته حينئذ ظنّية أيضا.
وعلى المقام بحث ، وهو أنّ نزاعهم في اعتبار الظنّ بالأوضاع وعدمه مختصّ بالظنّ الحاصل بأوضاع موادّ الألفاظ ، لإجماعهم ـ كما صرّح به صاحب الفصول في بعض كلماته على ما هو ببالي ـ على عدم حجّية الظنّ بأوضاع الهيئات وإن كان حاصلا من قول أهل اللغة. والسرّ فيه ثبوت طريق العلم بأوضاع الهيئات ، لعدم اختلاف معانيها باختلاف اللغات ، فيمكن معرفتها بالرجوع إلى العرف و