النساء ، ولا تحوموا حول المحرّمات. وهذا المعنى مروي عن مجاهد (١).
وقيل : إنهم تحرّجوا من نكاح اليتامى ، كما تحرّجوا من أموالهم ، فرخّص الله لهم في ذلك ، فقيل لهم : وإن خفتم يا أولياء اليتامى ، أن لا تعدلوا فيهن إذا تزوجتموهن ، فانكحوا عددا يمكنكم العدل فيه. وهذا مروي عن الحسن البصري (٢).
وقيل : المعنى : وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن تجوروا في صدقاتهنّ ، أو تسيئوا صحبتهنّ لعدم من يغضب لهنّ ، ويقوم بنصرهنّ ، فانكحوا سواهنّ من الغرائب اللواتي أحلّ الله لكم. وهذا المعنى مروي عن عائشة رضي الله عنها (٣).
أخبرني الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا : أخبرنا أبو الوقت ، أخبرنا الداودي ، أخبرنا ابن حمويه ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، «أنّه سأل عائشة عن قول الله عزوجل : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) [فقالت] (٤) : يا ابن أختي ؛ هذه
__________________
(١) أخرجه الطبري (٤ / ٢٣٥) ، وابن أبي حاتم (٣ / ٨٥٧) ، ومجاهد (ص : ١٤٤) ، والثعلبي (٣ / ٢٤٥). وذكره الماوردي (١ / ٤٤٨) ، وابن الجوزي في زاد المسير (٢ / ٧) ، والسيوطي في الدر المنثور (٢ / ٤٢٨) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٢) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٢ / ٧).
(٣) أخرجه البخاري (٥ / ١٩٤٩ ، ١٩٥٨ ، ١٩٧٥) ، ومسلم (٤ / ٢٣١٣ ـ ٢٣١٤) ، وأبو داود (٢ / ٢٢٤) ، والنسائي (٣ / ٣١٥ ، ٦ / ٣١٩) ، والبيهقي في سننه (٧ / ١٤١ ـ ١٤٢) ، والطبري في تفسيره (٤ / ٢٣١ ـ ٢٣٢) ، وابن أبي حاتم (٣ / ٨٥٧).
(٤) زيادة من الصحيح (٤ / ١٦٦٨).