محل الحال ، أي : مسرفين ، مبادرين كبرهم. أو مفعولان ، على معنى : لا تأكلوها لأجل إسرافكم ومبادرتكم كبرهم أكلا ذريعا (١).
(وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) عن مال اليتيم ، (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال الحسن : أن يأكل بمقدار عمله وأجرته (٢).
وقالت عائشة : بمقدار حاجته (٣).
وعن ابن عباس : كالقولين (٤).
وقال الشعبي : لا يأكل إلا أن يضطر إليه ، كما يضطر إلى أكل الميتة (٥).
وحكم الكسوة حكم الأكل.
واختلفوا في القضاء عليه إذا أيسر : قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : ألا إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت (٦).
__________________
(١) انظر : التبيان (١ / ١٦٨) ، والدر المصون (٢ / ٣١٢).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣ / ٨٦٩). وذكره الماوردي (١ / ٤٥٤) ، وابن الجوزي في زاد المسير (٢ / ١٦).
(٣) أخرجه البخاري (٣ / ١٠١٧) ، والطبري (٤ / ٢٦٠) ، وابن أبي حاتم (٣ / ٨٦٩) ، والبيهقي في الكبرى (٦ / ٤). وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٤٣٥) وعزاه للبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه.
(٤) أخرجه الطبري (٤ / ٢٥٧) ، وابن أبي حاتم (٣ / ٨٦٩).
(٥) أخرجه الطبري (٤ / ٢٥٦) ، وابن أبي حاتم (٣ / ٨٧٠) ، والثعلبي (٣ / ٢٥٩).
(٦) أخرجه الطبري (٤ / ٢٥٥) ، والبيهقي في الكبرى (٦ / ٣٥٤) ، وابن أبي شيبة (٦ / ٤٦٠) ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص : ٢٩٦) ، والثعلبي (٣ / ٢٥٨). وذكره السيوطي في الدر المنثور ـ