أن يأمرهم بما هو مفسدة لهم وينهاهم عمّا هو مصلحة لهم ، فينتفي الغرض.
٤ ـ لزوم إفحامه وعدم اتباعه فيما لو جاز عليه الخطأ : لأنّ الرعية لاتتّبعه إلاّ في ما علمت صوابه ، ولا يعلم الصواب إلاّ منه ، فيلزم الدور.
٥ ـ لزوم عدم كون فعله وقوله حجّة مطلقاً : للشكّ في صحة أقواله وأفعاله.
٦ ـ لزوم وقوع الخلل في الشريعة : لأنّ الإمام حافظ للشرع ، فبتقدير وقوع المعصية منه أو الخطأ يلزم عدم حفظ الشريعة وذهاب كثير من أحكامها.
٧ ـ حطّ منزلته من القلوب ، وسقوط محلّه من النفوس.
٨ ـ وجوب أمر الرعية له بالمعروف ونهيهم إيّاه عن المنكر : ولا يخفى ما في ذلك من فساد.
٩ ـ لزوم كونه غير مقبول الشهادة والرواية في بعض الصور.
١٠ ـ لو جاز عليه الخطأ والسهو لجاز أن يتعدّى الحدود خطأ وسهواً.
١١ ـ لو جاز عليه الخطأ والسهو لجاز أن يترك بعض الواجبات وأن يفعل بعض المحرّمات ، ولجاز أن يترك الجميع بناءً على وحدة الملاك والملازمة.
١٢ ـ لزوم كونه أقلّ درجة من عوام الناس وهو قبيح(١).
__________________
(١) انظر : الذخيرة في علم الكلام ص ٤٢٩ ـ ٤٣١ ، شرح جمل العلم والعمل ص