الفصل الثاني: في الأركان و هي أربع:
الركن الأوّل: المتعاقدان.
اشارة
يشترط في المؤجر و المستأجر شروط:
الأوّل: البلوغ،
فلا تنعقد إجارة الصبي إيجابا و لا قبولا، سواء كان مميّزا أو لا، و سواء أذن له الولي أو لا؛ إذ لا عبرة بعبارة الصبي.
الثاني: العقل،
فلا يصحّ عقد المجنون، سواء كان الجنون مطبقا أو أدوارا.
و لو كان يعتوره فآجر في حال إفاقته، صحّ؛ لوجود الشرط حينئذ.
الثالث: أن يكون مختارا،
فلا عبرة بعقد المكره عليه؛ لقوله تعالى:
إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (١) و لا رضا للمكره على الفعل.
الرابع: أن يكون قاصدا،
فلو تلفّظ الساهي و النائم و الغافل و السكران و المغمى عليه و شارب المرقد، لم يعتبر بعقده.
الخامس: ارتفاع الحجر عن العاقد،
فلا تنعقد إجارة المحجور عليه للسفه و لا للفلس؛ لأنّهما ممنوعان من التصرّفات الماليّة.
السادس: أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي وقعت الإجارة عليها،
اشارة
أو وكيلا له، أو وليّا عليه، فلو عقد الفضولي كان العقد موقوفا، إن أجازه