الجزء الثامن العشر
بسم اللّه الرحمن الرحيم
المقصد السابع: في الإجارة و فيه فصول:
الفصل الأوّل: الماهيّة
ماهية الاجاره
الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة خاصّة بعوض معلوم لازم في حقيقتها.
استعمال لفظي الاجارة و الاكتراء في عقد ها
و يستعمل في هذا العقد لفظان:
أحدهما: الإجارة، و هي و إن اشتهرت في العقد فهي في اللغة اسم للأجرة، و هي كراء الأجير.
و نقل بعضهم أنّه يقال لها: أجارة أيضا بالضمّ(١).
و يقال: استأجرت دار فلان، و آجرني داره و مملوكه، يؤجرها إيجارا، فهو مؤجر، و ذاك مؤجر، و لا يقال: مؤاجر، و لا: آجر.
أمّا المؤاجر فهو من قولك: أجر الأجير مؤاجرة، كما يقال: نازعه و عامله.
و أمّا الآجر فهو فاعل قولك: أجره يأجره أجرا: إذا أعطاه أجره، أو قولك: أجره يأجره: إذا صار أجيرا له.
و قوله تعالى: عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ (٢) فسّره بعضهم