بالمعنى الأوّل، فقال: تعطيني من تزويجي إيّاك رعي الغنم هذه المدّة(١) ، و بعضهم بالثاني، فقال: تصير أجيري(٢).
و إذا استأجرت عاملا لعمل، فأنت أجير بالمعنى الأوّل؛ لأنّك تعطي الأجرة، و هو أجير بالمعنى الثاني؛ لأنّه يصير أجيرا لك.
و «أجره اللّه» لغة في «آجره» أي أعطاه أجره.
و الأجير فعيل بمعنى مفاعل، كالجليس و النديم.
اللفظة الثانية: الاكتراء، يقال: أكريت الدار، فهي مكراة، و يقال:
اكتريت و استكريت و تكاريت بمعنى، و رجل مكاري، و الكري على فعيل:
المكاري و المكتري أيضا.
و الكراء و إن اشتهر اسما للأجرة فهو في الأصل مصدر «كاريته».
إذا عرفت هذا، فالإجارة عقد يشتمل على إيجاب و قبول في عرف الشرع.
جواز عقد الاجاره
مسألة ٥١٠: هذا العقد جائز بالنصّ و الإجماع.
قال اللّه تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (٣) فأوجب لهنّ الإجارة، فدلّ ذلك على جواز أخذ عوض المنافع.
و اختلف في أنّ الإجارة على الحضانة و اللبن تابع، أو على اللبن ؟
و قال تعالى:... يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ (٤).