١- نهاية المطلب ٧٣:٨، التهذيب - للبغوي - ٤٣٠:٤، العزيز شرح الوجيز ٦: ٨٥-٨٦، روضة الطالبين ٢٥٠:٤.
٢- سنن الدارقطني ١٩٥/٤٧:٣.
و للمستأجر في ملكيهما، و الشرط في الإجارة وقوع العمل في خاصّ ملك المستأجر، و لأنّ الأجرة غير حاصلة في الحال على الهيئة المشروطة، و إنّما تحصل بعمل الأجير من بعد، فهي إذن غير مقدور عليها في الحال(١).
و لو استأجر المرضعة بجزء من الرقيق في الحال أو استأجر قاطف الثمرة بجزء منها على رؤوس الأشجار، قال بعض الشافعيّة بالمنع أيضا؛ لأنّ عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاصّ ملك المستأجر.
و خرّجوا على هذا أنّه لو كان الرضيع ملكا لرجل و امرأة، فاستأجرها الرجل - و هي مرضع - لترضعه إمّا بجزء من الرقيق أو غيره، لم يجز؛ لأنّ عملها لا يقع في خاصّ ملك المستأجر.
و اعترض عليه: بأنّ القياس و الحالة هذه الجواز، و لا يضرّ وقوع العمل في المحلّ المشترك، كما أنّ أحد الشريكين لو ساقى صاحبه و شرط له زيادة من الثمار، يجوز و إن كان عمله يقع في المشترك(٢).
قال بعض الشافعيّة: لو استأجر أحد الشريكين في الحنطة صاحبه ليطحنها، أو الدابّة ليتعهّدها بدراهم، جاز(٣).
و لو قال: استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن الباقي، جاز عند بعض الشافعيّة، ثمّ يتقاسمان قبل الطحن، فيأخذ الأجرة، و يطحن الباقي، و إن شاء طحن الكلّ، و الدقيق مشترك بينهما(٤).٢.