١- سورة الكهف: ٧٧.
٢- السنن الكبرى - للبيهقي - ١٢٠:٦، الفردوس ٣٥٤/١٠٦:١، مشكل الآثار ٤: ١٤٢، حلية الأولياء ١٤٢:٧، الحاوي الكبير ٣٨٩:٧، نهاية المطلب ٦٦:٨، البيان ٢٤٧:٧، المغني ١٨:٦، الشرح الكبير ١٥٥:٦.
٣- صحيح البخاري ١١٨:٣، سنن ابن ماجة ٢٤٤٢/٨١٦:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٤:٦ و ١٢١، مسند أحمد ٨٤٧٧/٤٠:٣ بتفاوت يسير.
٤- سورة البقرة: ١٩٨.
٥- كما في الخلاف ٤٨٧:٣، المسألة ١ من كتاب الإجارة.
٦- الفقيه ٦٩٧/١٥٩:٣، التهذيب ٢٠٩:٧-٩٢٠/٢١٠.
و الأجير، قال: «لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أجرته»(١).
و عن شعيب قال: تكارينا للصادق عليه السّلام قوما يعملون له في بستان له و كان أجلهم إلى العصر، قال: فلمّا فرغوا قال: «يا شعيب(٢) أعطهم أجورهم قبل أن يجفّ عرقهم»(٣).
و عن ابن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن الإجارة، فقال:
«صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى عليه السّلام نفسه [و اشترط](٤) فقال: إن شئت ثمانا، و إن شئت عشرا، فأنزل اللّه تعالى فيه أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (٥)»(٦).
و لا ينافي ذلك رواية عمّار عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يتّجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيبه في تجارته، فقال: «لا يؤاجر نفسه، و لكن يسترزق اللّه عزّ و جلّ و يتّجر، فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق»(٧) لأنّه للكراهة؛ حيث يمتنع به من التجارة و هي أبرك.
و الأخبار في ذلك كثيرة.
و أمّا الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جواز عقد الإجارة، إلاّ ما يحكى عن عبد الرحمن الأصمّ أنّه قال: لا يجوز؛٣.