الورثة، و إن كان المقرّ به طفلا أو مجنونا لم يعتبر قوله، فقد أقرّ كلّ من يعتبر قوله.
قلنا: و مثله هنا، فإنّه و إن كان المقرّ به كبيرا فلا بدّ من تصديقه، فقد أقرّ به كلّ من يعتبر إقراره، و إن كان صغيرا غير معتبر القول لم يثبت النسب بقول الآخر، كما لو كانا ابنين أحدهما صغير فأقرّ البالغ بأخ، لم يقبل، و لم يقولوا: إنّه لا تعتبر موافقته، كذا هنا، و لأنّه لو كان في يدي إنسان عبد محكوم له بملكه فأقرّ به لغيره، ثبت للمقرّ له و إن كان المقرّ يخرج بالإقرار عن كونه مالكا، كذا هنا.
و لو أوصى لرجل بأبيه فمات الموصى له قبل القبول فقبل ابنه، صحّ، و عتق عليه الجدّ، و لم يرث من ابنه شيئا؛ لأنّ حرّيّته إنّما حدثت حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره، و على القول بالكشف تثبت حرّيّته من حين موت الموصي، فيرث من ابنه السّدس.
و قال بعض الشافعيّة: لا يرث أيضا؛ لأنّه لو ورث لاعتبر قبوله، و لا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحرّيّته، و إذا لم يجز اعتباره لم يعتق، فيؤدّي توريثه إلى إبطال توريثه(١).
و هو باطل؛ فإنّه لو أقرّ جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث ثبت نسبه و ورث، مع أنّه يخرج المقرّون به عن كونهم جميع الورثة.
مسألة ٢٩: إذا مات الموصى له قبل القبول و قبل وارثه،
فإن قلنا: إنّ الموصى له يملك بالقبول، ثبت الملك للوارث القابل ابتداء من جهة الموصي، لا من جهة مورّثه، و لم يثبت للموصى له شيء، فحينئذ لا تقضى
١- المغني ٤٧٤:٦، الشرح الكبير ٤٨٢:٦.