والمناسب هو الحكم باللزوم تمسّكاً بإطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود وغيره من الوجوه المذكورة لإثبات لزوم المعاطاة فى باب البيع فراجع.
وأمّا الإجماع الكاشف عن رأى المعصوم عليهالسلام ، فغير ثابت خصوصاً مع مدركيته المحتملة.
٦ ـ وأمّا أن كلّ واحد يملك ما له على الآخر بمجرد العقد ، فباعتبار كونه سبباً تامّاً للملكية بمقتضى قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود ).
٧ ـ وأمّا وجوب التسليم على كلّ واحد منهما ، فلأن ذلك لازم ملكية الآخر لما فى يد الأول.
وأمّا عدم لزوم التسليم عند امتناع الآخر ، فلأن ذلك مقتضى الشرط الضمنى الارتكازى على ثبوت الحق لكلّ واحد منهما فى الامتناع عند امتناع الآخر.
٨ ـ وأمّا جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول ، فلأنه مالك للمنفعة فيصح له تمليكها وليس من شروط صحة الإجارة ملكية العين.
أجلمع اشتراط استيفاءالمنفعة بالمباشرة لايجوز ذلك لقوله عليهالسلام : « المسلمون عند شروطهم ». ولا فرق بين أن يكون الشرط صريحاً أو ضمنياً بعد إطلاق الحديث.
٩ ـ وأمّا عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاُجرة الاُولى إلاّمع إحداث حدث ، فلصحيحة الحلبى عنأبيعبدالله عليهالسلام : « الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به قال : لايصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً » (١) وغيرها.
١٠ ـ وأمّا اعتبار اتحاد جنس الاُجرة فى عدم جواز الزيادة ، فلأن عنوان « الأكثر » لايصدق إلاّ مع اتحاد جنس الاُجرتين ، فاذا كانت احداهما ديناراً والاُخرى كتاباً
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٦٢ ، باب ٢٢ من الإجارة ، حديث ٤.