فلا يصدق عرفاً أن هذا أكثر من ذاك اذا تفاوتا فى القيمة إلاّ معالعناية.
اجل ، اذا كانت كلتا الاُجرتين من النقود واختلفتا فى نوعية النقد ، فلا يبعد صدق عنوان الأكثر عرفاً اذا تفاوتا فى المالية.
١١ ـ وأمّا ان المستأجر لعمل يجوز له استئجار غيره اذا كانت الاُجرة مساوية أو أكثر ، فلكونه مقتضى القاعدة ما دام لم تشترط عليه المباشرة.
وأمّا عدم جواز ذلك اذا كانت أقل إلاّ مع أداء بعض العمل ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً » (١) وغيرها.
١٢ ـ وأمّا وجوب تخلية المكان المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة ، فلأن العقد هو المسوّغ للتصرف ، فاذا انتهى يعود المالك مسلطاً على ملكه ولايجوز التصرف فيه من دون طيب نفسه.
١٣ ـ وأمّا انه يجوز للمالك أخذ السرقفلية ، فلأن لكلّ ذى حق التنازل عن حقه مقابل ما يشاء.
وأمّا أن للمستاجر ذلك أيضاً ، فلأنه مقابل تنازله عن حقه فى البقاء وعدم التخلية المتولد له بسبب الاتفاق مع المالك.
١٤ ـ وأمّا كفاية التبانى العام ، فلأنه محقق للاشتراط الضمني.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٦٥ ، باب ٢٣ من الإجارة ، حديث ١.