والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا بالنسبة الى الشرطين الأولين ، فلما تقدم فى المزارعة.
٢ ـ وأمّا اعتبار ملك المنفعة أو نفوذ التصرف ، فلأنه لولا ذلك يكون العقد فضولياً.
٣ ـ وأمّا اعتبار معلومية الأشجار ـ بمعنى عدم ترددها ـ فلأن تعلق وجوب الوفاء بهذا المعيّن أو ذاك المعيّن ترجيح بلا مرجّح ، وتعلّقه بكليهما أمر على خلاف مقصودهما ، والمردّد لا تحقق له ليمكن تعلق ذلك به.
وأمّا المعلومية فى مقابل الجهل ، فقد يقال باعتبارها لا لحديث نفى الغرر ـ لعدم ثبوت كونه رواية على ما تقدم فى مبحث الاجارة ـ ولا للإجماع ، لاحتمال مدركيته ، بل لأنّ مورد صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللّه عليهالسلام : « سألته عن رجل يعطى الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ويقول : اسقِ هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج الله عز وجلّ منه ، قال : لا بأس » (١) قد فرضت فيه المعلومية لدى الطرفين ، فلا يبقى ما يدلّ على صحتها مع عدم المعلومية.
وهو جيد لو لم يمكن التعويض عن صحيحة يعقوب بمثل عموم قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود )(٢)
٤ ـ وأمّا اعتبار كون الاصول ذات جذور ثابتة ، فلاختصاص مورد صحيحة يعقوب المتقدمة بذلك. وهو وجيه لو لم يمكن التعويض المتقدم.
بل قد يقال : لا وجه للاشتراط المذكور حتى بناءً على عدم امكان التعويض ، لأن
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٠٢ ، باب ٩ من ابواب احكام المزارعة والمساقاة ، حديث ٢.
٢ ـ المائدة : ١