مورد الصحيحة وان كان مختصاً بما له أصل ثابت إلاّ أن تخصيص ذلك بالذكر لم يجيء فى كلام الامام عليهالسلام بل فى كلام السائل ، وحيث لاتحتمل الخصوصية لذلك عرفا فيمكن تعميم الحكم الى غيره.
٥ ـ وأمّا اعتبار تحديد المدة ، فلأنه بدون ذلك لا تعيّن للعقد فى الواقع ليمكن تعلق وجوب الوفاء به.
وأمّا اعتبار أن تكون المدة بمقدار تبلغ فيه الثمرة ، فلأنه بدون ذلك لايمكن ثبوت حصة العامل ، وبالتالى يكون العقد لغوا ولا معنى لتعلق وجوب الوفاء به.
وأمّا كفاية بلوغ الثمرة حداً للنهاية ، فلأن ذلك نحو من التحديد. ولعله هو المتعارف الذى يبعد عدم شمول دليل الامضاء له.
٦ ـ وأمّا عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة ، فلإطلاق صحيحة يعقوب المتقدمة.
وأمّا عدم اعتبار الحاجة الى خصوص السقى ، فلأن عطف الإعمار على السقي فى الصحيحة : « اسقِ هذا من الماء واعمره » هو من عطف العام على الخاص ، وهو يدلّ على كفاية الإعمار بأى شكل كان ولو لم يكن بالسقي. والتعبير بالمساقاة تعبير فقهى لوحظ فيه أهمّ أفراد الاعمار ، وهو السقي ، وإلاّ فالروايات لم تعبّر بذلك لتفهم الخصوصية للسقي.
ولو قيل : باعتبار الخصوصية للسقى باعتبار أنّه منصوص عليه فى الصحيحة يلزم أن يقال : باعتبار الخصوصية أيضاً للإعمار غير السقي ، لأنه مذكور في الصحيحة أيضاً ، وهو غير محتمل.
وأمّا الخلاف فى الاكتفاء بالحاجة الى الحفظ والقطف ، فلانهما ليسا نحواً من