عليه أن يقضي الصلاة والصيام.
٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
قال الشيخ أيده الله تعالى : (والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الاحمر الخارج منها بحرارة).
يدل على ذلك
(٤٢٩) ١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال : فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا.
(٤٣٠) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار
(٤٣١) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال : سألتني امرأة منا ان ادخلها على أبي عبد الله عليهالسلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له : يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم
__________________
* ـ ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ـ ٤٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦.