يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله؟ قال : إذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ اعلاه فيرمى به ، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمله وما اشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال : كل ما ليس له دم فلا بأس ، وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال : يحرم اللبن ، وقال ان فيها السم ، وقال : كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.
١٣ ـ باب تقلين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات
قال الشيخ أيده الله تعالى : (فإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الاسلام أن يوجهه إلى القبلة ويجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها).
يدل عليه
(٨٣٣) ١ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام في توجيه الميت قال : يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة.
(٨٣٤) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميت فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة.
__________________
* ـ ٨٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٥.
٨٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥ الفقيه ج ١ ص ٧٩ مرسلا.