٢١ ـ باب المياه وأحكامها
(١٢٨٢) ١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها.
قال محمد بن الحسن : قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته.
(١٢٨٣) ٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
(١٢٨٤) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال : توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.
(١٢٨٥) ٤ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
(١٢٨٦) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
__________________
* ـ ١٢٨٢ الاستبصار ج ١ ص ٣٣ بزيادة (ثلاثة اشبار ونصف طولها في .. ) الكافي ج ١ ص ٢.
١٢٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢.
١٢٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٢.
١٢٨٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١.
١٢٨٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٣ وقد سبق برقم ٦٢٦ ص ٢١٧.