ابواب الزيادات في ابواب كتاب الطهارة
١٤ ـ باب الاحداث الموجبة للطهارة
(١٠٠٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
(١٠١٠) ٢ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال قلت : فانهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال : ان خاصموكم فلا تخاصموهم.
قولوا هكذا السنة.
(١٠١١) ٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرجل يقرض من شعره باسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال : لا بأس إنما ذلك في الحديد.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن الخبر الاول من انه يمسح الموضع بالماء محمول على
__________________
* ـ ١٠٠٩ الكافي ج ١ ص ١٢.
١٠١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٥ الكافي ج ١ ص ١٢.
١٠١١ ـ الكافي ج ١ ص ١٣.
(٤٤ التهذيب ج ١)