الاستحباب دون الوجوب ، يدل على ذلك
(١٠١٢) ٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام آخذ من اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فاتوضأ؟ قال : لا ليس عليك ضوء ، قلت فامسح على اظفاري الماء؟ فقال : لا هو طهور ليس عليك مسح.
(١٠١٣) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر عليهالسلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
(١٠١٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : لا بأس به.
(١٠١٥) ٧ ـ عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه (١) قال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
(١٠١٦) ٨ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.
__________________
(١) نسخة في بعض الاصول (اينقض الوضوء).
* ـ ١٠١٢ الاستبصار ج ١ ص ٩٥.
١٠١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٥ الفقيه ج ١ ص ٣٨.
١٠١٤ ـ ١٠١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٨.