ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه ، والغسل للاموات من الناس واجب ، والغسل من مسهم على ما قد مناه أيضا واجب).
وسيجيئ شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى ثم قال أيده الله تعالى : (وما سوى هذا من الاحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل).
فقد مضى بيان ذلك مستقصى.
٣ ـ باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات
قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومن أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي صلىاللهعليهوآله وفيه اظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه).
فهذه اداب يستحب أن يستعملها الانسان وإن لم يعملها فليس بمأثوم.
(٦٢) ١ ـ فاما ما ذكره من تغطية الرأس فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله ، تمام الحديث.
ثم ذكر فقال : (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)
__________________
(١) نسخة في أوج والمطبوعة (عن زرارة)
* ـ ٦٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧ وفيه تمام الحديث.