ولا ينافي هذا الخبر
(١٣٢٧) ٤٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبو جعفر عليهالسلام : لا تأكله قال فقال له الرجل : الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليهالسلام : انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ.
لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به على حال
٢٢ ـ باب تطهير البدن والثياب من النجاسات
(١٣٢٨) ١ ـ احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال : لا بأس به.
(١٣٢٩) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيره عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله.
(١٣٣٠) ٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه
__________________
* ـ ١٣٢٧ الاستبصار ج ١ ص ٢٤.
١٣٢٨ ـ ١٣٢٩ ـ ١٣٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٨.