قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال : فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت ، فإذا كان اكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
(٤٥٤) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
ثم قال أيده الله تعالى : (وينبغي للحائص ان تتوضأ وضوء الصلاة عند اوقاتها وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة).
(٤٥٥) ٢٧ ـ فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تسقبل القبلة فتذكر الله عزوجل مقدار ما كانت تصلي.
(٤٥٦) ٢٨ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.
ثم قال أيده الله تعالى : (وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلاة لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام).
__________________
* ـ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ ٤٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩.