طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل.
(٤٧٩) ٥١ ـ وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير ان تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل.
فمحمولة على أن الاولى ان لا يقربها والافضل ان يتركها حتى تغتسل دون ان يكون ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا ، والذي يكشف عن هذا :
(٤٨٠) ٥٢ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى وأحمد بن عبدون بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليهالسلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس به ، وقال : تمس الماء احب الي.
(٤٨١) ٥٣ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر ايقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا بأس وبعد الغسل احب إلي.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (وأما المستحاضة فهي التى ترى في غير ايام حيضها دما رقيقا باردا صافيا).
__________________
* ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٦.
٤٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٦٩.