فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
وهذا ايضا مثل الاول لانه سالها منذ كم ولدت؟ فأخبرته بانه منذ ثمانية عشر يوما ولو اخبرته بما دون ذلك لكان يامرها ايضا بالاغتسال حسب ما ذكرناه.
(٥١٥) ٨٧ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليهالسلام عن النفساء كم تقعد؟ قال : ان اسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ان تغتسل في ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم أو يومين.
وهذا ايضا يتضمن انه امرها بالغسل في اليوم الثامن عشر ولم يتضمن انها لو اخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك.
ثم قال ايده الله تعالى : (وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر من اول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دم استحاضة وليس بحيض على ما قدمناه).
فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه كفاية ان شاء الله.
(٥١٦) ٨٨ ـ فاما ما رواه احمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال : ليس لها حد.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا كان المراعى في ذلك ايام حيضها فليس لذلك حد لابد منه بل تختلف عادة النساء في ذلك ، فمنهن من تحيض اقل ايام الحيض ، ومنهن من تحيض اكثر ايامه ، وذلك لا ينافي ما قدمناه من الاخبار.
قال ايده الله تعالى (ويكره للحائض والنفساء ان يخضبن أيديهن وارجلهن
__________________
٥١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٤