ابن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك فقال قلت فالخف؟ فقال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ، وليجهد في ذلك جهده.
(٩١٢) ٨٠ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليهالسلام دخل القبر ولم يحل ازراره.
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل ازراره لان فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.
(٩١٣) ٨١ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة.
(٩١٤) ٨٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة انه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القبر كم يدخله؟ قال ذاك إلى الولي إن شاء ادخل وترا وإن شاء أدخل شفعا.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (ثم يسل الميت من قبل رجليه في قبره ليسبق إليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن امه وليقل عند معاينته القبر
__________________
* ـ ٩١٢ الاستبصار ج ١ ص ٢١٣.
٩١٣ ـ الكافي ج ١ ص ٥٢.
٩١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٥٣.