قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور واشنان غسل بالماء القراح ، وان لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في اكفانه ودفن بعد غسله والصلاة عليه ، وإن لم يكن له اكفان دفن عريانا وجاز ذلك للاضطرار).
فالوجه في ذلك ان تجهيز الميت إنما يجب مع التمكن والقدرة عليه فمتى زال التمكن والقدرة سقط الوجوب لان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أولى بالعذر في حال الاضطرار.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا مات الانسان في البحر ولم يوجد له أرض يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه اكفانه وثقل والقي في البحر ليرسب بثقله في قرار الماء).
(٩٩٣) ١٦١ ـ أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : في الرجل يموت مع القوم في البحر قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.
(٩٩٤) ١٦٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء.
(٩٩٥) ١٦٣ ـ علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء.
__________________
* ـ ٩٣٣ ـ ٩٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٥٨.
٩٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٥ الفقيه ج ١ ص ٩٦.