يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها ، والذي يدل على وجوب غسلها حسبما ذكره في الكتاب
(١٠٠٠) ١٦٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته ولا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بايديهن ويطهرنه.
(١٠٠١) ١٦٩ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن خر زاد عن الحسين بن راشد عن علي بن اسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا ، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله عليهالسلام بل يحل لهن أن يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا.
(١٠٠٢) ١٧٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها ، فقلت فكيف يصنع
__________________
* ـ ١٠٠١ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٤.
١٠٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص؟ ٢ الكافي ج ١ ص ٤٤ ذيل حديث الفقيه ج ١ ص ٩٥.