ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال : نعم وان كان جنبا.
يعني إذا كانت يده طاهرة ، دلالة ذلك :
(٩٩) ٣٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.
(١٠٠) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (١) فيدخل اصبعه فيه قال : ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
ثم قال : (فان كان وضوءه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بان يدخل يده من هذه الاحداث فيه وإن لم يغسلها).
يدل على ذلك :
(١٠١) ٤٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قدر الماء الذي لا ينجسه
__________________
(١) التور : بالفتح فالسكون اناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويؤكل ويتوضأ فيه.
* ـ ٩٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٠.
١٠٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠.
١٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٢.