(١٢٩٠) ٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة اذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية وذلك كثير.
(١٢٩١) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن عبد الله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟ فقال : ان كان سهلا فسبعة اذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
(١٢٩٢) ١١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي : إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة اذرع.
(١٢٩٣) ١٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال فقال : ان كان البئر في اعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة اذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ ، وإن كانت البئر في اسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسا ،
__________________
* ـ ١٢٩٠ الاستبصار ج ١ ص ٤٥ الكافي ج ١ ص ٣.
١٢٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥ الكافي ج ١ ص ٤.
١٢٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٣ بزيادة فيه.