عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به.
(١٢٩٨) ١٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي ابن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة (١) ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها ، وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا اخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة واشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليهالسلام : إذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان مقدارهما كرا فانه إذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه ، ويكون قوله إذا تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على انه إذا تغير احد اوصاف الماء وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة ، وليس لاحد أن يقول إن الجرة والحب والقربة لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لانه ليس في الخبر ان الجرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالالف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.
(١٢٩٩) ١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي (٢) عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن
__________________
(١) الصعوة : صغار العصافير وهي الرؤوس نجمع على صعاء مثل كلبة وكلاب.
(٢) نسخة في الجميع (علي بن احمد).
* ـ ١٢٩٨ الاستبصار ج ١ ص ٧ الكافي ج ١ ص ٢ وفيهما قوله عليهالسلام (إذا كان الماء من راوية الخ).
٢٩٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٢ بزيادة فيه.