بالاحجار فإذا وجد بعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة ، فأما مع وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(١٤١) ٨٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال : كل شئ يابس ذكي.
(١٤٢) ٨١ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.
فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الاخبار المتقدمة ، وانه لا يجوز التناقض بين أخبار الائمة عليهمالسلام وأقوالهم.
(١٤٣) ٨٢ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه ، لانه إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء ، يدل على ذلك ما تقدم ذكره من الاخبار ، ويزيده تأكيدا.
(١٤٤) ٨٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
__________________
* ـ ١٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٧.
١٤٢ ـ ١٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٤.
١٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٥.