زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن عليهالسلام : الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثم صل الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات.
(٣٥) ٣٥ ـ وعنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : أما انا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا ارتفع النهار صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا.
(٣٦) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليهالسلام قال سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست ركعات بعد الجمعة. وقد روي انه يجوز أن يصليها الانسان كما يصلي ساير الايام على ترتيبها روى ذلك.
(٣٧) ٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : النافلة يوم الجمعة قال : ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات. قال محمد بن الحسن : والافضل عندي تقديم النوافل كلها يوم الجمعة.
__________________
ـ ٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١١٩ ـ ٣٦ ـ ٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٠.