(٢٧٦) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زرارة قال قال أبو جعفر عليهالسلام : ليس في يوم الفطر والاضحى أذان ولا اقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
(٢٧٧) ٩ ـ ابراهيم بن اسحاق الاحمري عن البرقي عن محمد بن الحسن بن ابي خلف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال. قال محمد بن الحسن : نحن نبين معنى هذا الخبر فيما بعد ان شاء الله تعالى.
(٢٧٨) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس بن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما اذان ولا اقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحاها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر فيركع فيكون يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر اربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ، قال : وكذلك صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله والخطبة بعد الصلاة ، وانما احدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا ، وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى
__________________
ـ ٢٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٨ ـ ٢٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٣ الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.
ـ ١٧٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٨ الكافي ج ١ ص ١٢٨.
(ـ ١٧ ـ التهذيب ـ ج ٣ ـ).