الشمس فانزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
(٤٣) ٤٣ ـ وعنه عن النضر عن ابن مسكان (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التبكير بها (٢).
(٤٤) ٤٤ ـ وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لاصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
(٤٥) ٤٥ ـ وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن اسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول.
(٤٦) ٤٦ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ان من الامور امورا مضيقه وامورا موسعة ، وان الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلىاللهعليهوآله وربما أخر الا صلاة الجمعة ، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام ، وليس ينافي هذه الاخبار ما رواه :
(٤٧) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته
__________________
(١) نسخة في الجميع (ابن سنان).
(٢) التبكير؟ مأخوذ من بكر بمعنى أسرع والمقصود به هنا الاسراع أول اليوم إلى المسجد انتظارا لصلاة الجمعة ..
ـ ٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ١١٧ بسند آخر.
ـ ٤٥ ـ ٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٢.