وانها خرجت مخرج التقية ، ولولا هذا لتناقضت الاخبار حسبما قدمناه وهذا لا يجوز ومن اخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا انه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة ، يدل على ذلك ما رواه :
(٢٩١) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة ان عبد الملك بن اعين سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الصلاة في العيدين فقال : الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات وفي الاخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، ان شاء ثلاثا وخمسا ، وان شاء خمسا وسبعا بعد ان يلحق ذلك إلى وتر. ألا ترى انه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات ، وهذا يدل على ان الاخلال بها لا يضر بالصلاة ، وقد بينا فيما مضى ان صلاة العيدين فريضة مع الامام ، وليس ينقض ذلك ما رواه :
(٢٩٢) ٢٤ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي ابن حديد وعبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال : أبو جعفر عليهالسلام صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال. لان المراد بهذا الخبر ان هذه الصلاة مما علم فرضها بالسنة كما علم فرائض كثيرة بالسنة فلاجل هذا اضيفت إلى السنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ولم يرد انها سنة في انها جارية مجرى سائر النوافل والسنن. ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء ، ويجوز له ان يصلي ان شاء ركعتين
__________________
ـ ٢٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧.
ـ ٢٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٣ الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.