صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والاخريين العصر.
(٣٥٦) ١٧ ـ وعنه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن ابن علي بن فضال عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال : فليصل صلاته ثم ليسلم وليجعل الاخريين سبحة.
(٣٥٧) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.
(٣٥٨) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حسين ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.
(٣٥٩) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ فقال : نعم.
(٣٦٠) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم
__________________
ـ ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢.
ـ ٣٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦.
ـ ٣٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٢.