فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين ، وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة. وفقه هذا الحديث انه انما قال ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين لانه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الاخيرتين صلاة العصر ، وإذا كان صلاة العصر انما يجعل الركعتين الاخيرتين صلاته لانه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء ، ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المتوضى ، المتيممين). وهذه المسألة مثل الاولى في ان الاولى ان لا يؤم المتيمم المتوضئين ولو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته لكنه يكون قد ترك الافضل ، فاما الذي يدل على كراهة ذلك ما رواه :
(٣٦١) ٢٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.
(٣٦٢) ٢٣ ـ وروى محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء. فان قيل : ظاهر هذين الخبرين انه لا يجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين على وجه فلم حملتم على الكراهة دون الحضر!!؟. قلنا : انما فعلنا ذلك لورود اخبار كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا ان نجمع
__________________
ـ ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٤.