بينها فمن ذلك ما رواه :
(٣٦٣) ٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن ابي اسامة عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم؟ قال : نعم يتيمم ويؤمهم.
(٣٦٤) ٢٥ ـ ومنه ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال : لا بأس به.
(٣٦٥) ٢٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.
(٣٦٦) ٢٧ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال : لا بأس به.
قال الشيخ رحمهالله : (وتقضى الصلاة بالاذان والاقامة إذا فات الانسان ذلك). فقد قدمنا ما يدل على ذلك وبزيده بيانا ما رواه :
(٣٦٧) ٢٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام
__________________
ـ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٤.
ـ ٣٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٥.