كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر فصلى على النبيين عليهمالسلام ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.
قال الشيخ رحمهالله : (فإذا حضرت ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها).
(٤٣٢) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليهالسلام قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
(٤٣٣) ٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قال امير المؤمنين عليهالسلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه. وليس بين هذين الخبرين اختلاف لان الحديث الاول قال : ان كان رجلا فعند صدره يعني الوسط لانه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره ، وكذلك في قوله ان كانت المرأة عند رأسها لان الرأس يقرب من الصدر فجاز ان يعبر عنه به ويؤكد ايضا ما ذكرناه ما رواه :
(٤٣٤) ٦ ـ علي بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان
__________________
ـ ٤٣٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٠ الكافي ج ١ ص ٤٩.
ـ ٤٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٠ الكافي ج ١ ص ٤٨.
ـ ٤٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧١.