(٧١) ٧١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة ، فان سمع القراءة أولم يسمع اجزأه.
(٧٢) ٧٢ ـ علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن خطبة رسول الله صلىاللهعليهوآله أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة ثم يصلي.
(٧٣) ٧٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه وبين ان تقام الصلاة فان سمع القراءة أولم يسمع اجزأه.
(٧٤) ٧٤ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما ثم قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
(٧٥) ٧٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه
__________________
ـ ٧١ ـ الكافي ج ١ ص ١١٧ الفقيه ج ١ ص ٢٦٩ بتفاوت.
ـ ٧٢ ـ ٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ١١٧.
ـ ٧٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ١ ص ٢٦٧.