(٤٦٢) ٩ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد القلانسي عن رجل عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان كان ادركهم وقد دفن كبر على القبر.
(٤٦٣) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
(٤٦٤) ١١ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي جميلة عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال : يكبر ما فاته.
(٤٦٥) ١٢ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنايز. فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما بالدعاء وانما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس بالصلاة على القبر يوما وليلة فان زاد على يوم وليلة لم تجز الصلاة عليه).
(٤٦٦) ١٣ ـ سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن.
__________________
٤٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.
ـ ٤٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢ الفقيه ج ١ ص ١٠٢ ـ ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.
ـ ٤٦٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢.