اصلي حتى أدخل اهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وانا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ فقال : فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلىاللهعليهوآله . لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير ، وكذلك حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وان كان عليه وقت تمم. والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٥٥٩) ٦٨ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : ان كان لا يخاف الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
(٥٦٠) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال : ان كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر. ويحتمل ان يكون الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه الوقت وهو مسافر على ضرب من الاستحباب ، يدل على ذلك ما رواه :
(٥٦١) ٧٠ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر
__________________
ـ ٥٥٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٠.
ـ ٥٦٠ ـ ٥٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٨٤.